responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 377

شيئا من ذلك أما إذا أعدّ شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته و أعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت أو طردها الى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال و ان كان الإلحاق هو الأظهر.

(مسألة 1612): إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه. [1111]

(مسألة 1613): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.

(مسألة 1614): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الإسراع لم يملكه الرامي.

(مسألة 1615): إذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا فهو لهما و إذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني و لا ضمان على الجارح و إذا كان تدريجا فهو ملك من صيّره رمية غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا.

(مسألة 1616): إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يحل.

(مسألة 1617): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.

(مسألة 1618): إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه


[1111] في عدم ثبوت حق للساعي إشكال، فالأحوط التصالح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست