(مسألة 1580): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة و يعتبر التكليف و الإسلام [1104] في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
(مسألة 1581): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا [1105] ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
(مسألة 1582): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال. [1106]
(مسألة 1583): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة 1584): الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.
(مسألة 1585): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين)
[1104] بل الإيمان.
[1105] بل بالشروع بالصوم، و إن كان الأحوط الاقتصار في للاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني.