responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 368

(مسألة 1580): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة و يعتبر التكليف و الإسلام [1104] في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.

(مسألة 1581): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا [1105] ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.

(مسألة 1582): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال. [1106]

(مسألة 1583): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.

(مسألة 1584): الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.

(مسألة 1585): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزّة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين)


[1104] بل الإيمان.

[1105] بل بالشروع بالصوم، و إن كان الأحوط الاقتصار في للاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني.

[1106] و إذا عجز عن الجميع فكفارته الاستغفار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست