(مسألة 1567): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال. [1102]
(مسألة 1568): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين و لا دليل عليه و قيل كفارته إطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.
(مسألة 1569): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.
(مسألة 1570): لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 1571): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة 1572): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.
(مسألة 1573): من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة و يشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر و الأحوط استحبابا اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
[1102] إلا فيما يكون القتل جائزا شرعا كما يجيء في المسألة (1725).