responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 35

على نهج وقف الخراب. [818] و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه فالأحوط: الاقتصار على بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه.

(مسألة 98): لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيّدها، و لو كان حملا غير مولود، و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل، و إذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، و في هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرّض لها لقلة الابتلاء بها.

(مسألة 99): لا يجوز بيع الأرض الخراجية. و هي: الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، فإنها ملك للمسلمين من وجد و من يوجد، و لا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما، و أن لا تكون.

بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيها إلّا بإذن الحاكم الشرعي، إلّا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه، [819] بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي- حينئذ- إشكال، و لو ماتت الأرض العامرة- حين الفتح- فلا يبعد [820] أنها تملك بالإحياء. أمّا الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام (عليه السلام)، و إذا أحياها أحد ملكها بالإحياء، مسلما كان المحيي أو كافرا، و ليس عليه دفع العوض، و إذا تركها حتى


[818] الظاهر تعين الصرف فيما هو أقرب إلى غرض الواقف، من صرف الثمن في مصلحة المقدار العامر أو الاشتراء به ما يماثل الخراب، و مع عدم إمكانهما يصرف في الموقوف على نهج وقف الخراب.

[819] في كفاية الاستيذان منه من دون الاستيذان من الحاكم الشرعي إشكال.

[820] بل الأقوى عدم التملك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست