responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 349

إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه كما إذا صالحته على مال و اشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال و عليه الطلاق، و الطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف و رجع صح رجوعه و يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط.

(مسألة 1492): الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع نعم لا تبعد صحة البذل و الطلاق و يكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده، و كذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع و لو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع و إلزام المولى به إشكال.

(مسألة 1493): لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع و إن رده بطل الخلع و صح طلاقها بلا عوض، و كذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة.

(مسألة 1494): الأحوط المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من الزوجة بلا فصل فإذا قالت له: طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول: أنت طالق على ألف درهم.

(مسألة 1495): يجوز أن يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول:

بذلت لك كذا على أن تطلقني، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق، و في جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده إشكال و إذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق، و في جواز ابتداء وكيل الزوج و قبول وكيل

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست