فعلى أبيها و أمها بالسوية و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط و لا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.
(مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و هي مقدمة على نفقة الأقارب و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا و عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.
(مسألة 1405): الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى و الأحوط [1069] للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي و إذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فإن امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر [1070] و إن لم يكن له مال ينفق عليها منه
[1069] بل الظاهر وجوب نفقتها عليه و إن امتنع من الإنفاق أجبره الحاكم عليه أو على البيع أو الذبح.