responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 327

فعلى أبيها و أمها بالسوية و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط و لا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.

(مسألة 1404): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة و هي مقدمة على نفقة الأقارب و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا و عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.

(مسألة 1405): الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى و الأحوط [1069] للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.

(مسألة 1406): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي و إذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق فإن امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر [1070] و إن لم يكن له مال ينفق عليها منه


[1069] بل الظاهر وجوب نفقتها عليه و إن امتنع من الإنفاق أجبره الحاكم عليه أو على البيع أو الذبح.

[1070] على تفصيل يأتي في المسألة (1459).

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست