و هي تمليك عين مجانا من دون عوض و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة و لا تعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة 968): يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك.
(مسألة 969): تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد عن الثلث كما تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة 970): تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة، و لا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه. و لو وهبه ما في ذمته كان إبراء.
(مسألة 971): يشترط في صحة الهبة القبض و لا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد و لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له