responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 228

و للآخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم.

(مسألة 935): لو أبهم المقر به ثم عيّن أو عيّنه من الأول و أنكره المقر له فإن كان المقر به دينا على ذمة المقر فلا أثر للإقرار و لا يطالب المقر بشيء و إن كان عينا خارجية، قيل: أن للحاكم انتزاعها من يده و لكن الأظهر عدمه.

(مسألة 936): لو ادعى البائع المواطاة على الاشهاد و أنه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البينة عليها أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن.

(مسألة 937): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك، نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك و أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات. و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا، و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الاحتياط لا يترك و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما و لا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره، ثم نفاه بعد ذلك.

(مسألة 938): لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه و لو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل و لو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالإقرار و لكن تبقى الدعوى قائمة بينهما، و لو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له أولا كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فإن صدقه المقر له أولا دفع إلى الثاني و إلا فإلى الأول و يغرم للثاني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست