واحد، فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل إشكال.
(مسألة 919): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون و أما في غير ذلك، فيجوز البيع و الصلح بالأقل من المديون و غيره. و عليه فيجوز للدائن تنزيل الكمبيالة في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لأن الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال. [984]
(مسألة 920): عقد الصلح لازم في نفسه حتى فيما إذا كان بلا عوض و كانت فائدته فائدة الهبة و لا ينفسخ إلا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما [985] في ضمن الصلح.
(مسألة 921): لا يجري خيار الحيوان و لا خيار المجلس و لا خيار التأخير في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعلم به، فللآخر أن يفسخ المصالحة.
و أما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح.
(مسألة 922): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ. و أما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
(مسألة 923): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره أو جهة عامة في حياة المصالح أو بعد وفاته صح،