responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 221

كتاب الصلح

الصلح عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر: من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا، [982] أو بعوض.

(مسألة 905): الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود و إن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، و فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين.

(مسألة 906): إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالها إلى المتصالح، سواء أ كان مع العوض أو بدونه. و كذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير و الاختصاص، و إذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. و كذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط و غير قابل للنقل و الانتقال، كحق الشفعة و نحوه. و أما ما لا يقبل الانتقال و لا الاسقاط، فلا يصح الصلح عليه.

(مسألة 907): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه،


[982] في تحققه من دون عوض إشكال، و منه يظهر الإشكال فيما لا يكون بعوض في المسائل الآتية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست