(مسألة 831): لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، [969] كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا إذن و الأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي.
(مسألة 832): لو كان الرهن على الدين المؤجل و كان مما يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن و إلّا لزم بيعه و يجعل ثمنه رهنا، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، و إن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، و مع فقده باعه المرتهن.
(مسألة 833): لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن و لا بينة له جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده.
(مسألة 834): إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة و ادعاء الآخر الرهن هذا إذا لم يكن الدين ثابتا و إلا فالقول قول مدعي الرهن.
[969] القوى الاستيذان من الحاكم الشرعي فيه و فيما بعده.