responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 203

كتاب الرّهن

و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.

(مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة [967] يمكن قبضها و يصح بيعها و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

(مسألة 818): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه، و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على اجازة مالكها.

(مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن.

(مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد.

(مسألة 821): فوائد الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.

(مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.

(مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من


[967] يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه و إن لم يكن مملوكا كأرض المحجرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست