responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 201

العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا و يجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا [963] على تفصيل تقدم.

(مسألة 813): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات و لو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن و ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فان فعل ضمن العين فيرد ما أخذ و لو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته، و لو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن أعتق، و غريم المملوك أحد غرماء المولى، و لو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الاذن و إلا تبع به بعد العتق.

(مسألة 814): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد و لم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر. [964]

(مسألة 815): ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا، سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع، ثم علم بالحال، فان تاب، فما أخذه له و عليه أن يترك فيما بعد.

(مسألة 816): إذا ورث مالا فيه الربا، فان كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.


[963] الأحوط عدم الجواز منه قبل حلول الأجل.

[964] إذا كان الدفع بعنوان القرض و الآخذ يحول الدافع إلى صاحبه المديون- كما في المتن- فلا يجوز أن يكون التحويل بالأكثر، كان مما يعد أو يكال أو يوزن، و إن كان بعنوان البيع يصح ما في المتن إلا في الأوراق النقدية المتناجسة فإن الصحة فيها محل إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست