responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 20

السكّر مثلا يريد حفظ مالية ماله في الثمن لكن المشتري إنما يطلب السكّر لحاجته فيه، [798] فإذا كان الغرض لكلا المتعاملين أمرا واحدا كمبادلة كتاب بكتاب- مثلا- لم يكن هذا بيعا، بل هو معاملة مستقلة.

(مسألة 47): يعتبر في البيع الإيجاب و القبول، و يقع بكل لفظ دال على المقصود، و إن لم يكن صريحا فيه مثل: بعت و ملكت، و بادلت [799] و نحوها في الإيجاب، و مثل: قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و نحوها في القبول، و لا تشترط فيه العربية، كما لا يقدح فيه اللحن في المادة أو الهيئة و يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: اشتريت، و ابتعت، و تملكت و إنشاء القبول بمثل: شريت و بعت و ملّكت.

(مسألة 48): إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب:

بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحته و ترتب الأثر عليه بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر اشكال و كذلك الحكم في الولي عن الطرفين أو الوكيل عنهما فإنه لا يكتفى فيه بالإيجاب بدون القبول.

(مسألة 49): يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب و القبول فلو قال البائع: بعت، فلم يبادر المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، و لم يترتب عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف و كان ينتظر القبول، حتى قبل صح،


[798] الظاهر صدق البيع بإنشائه و إن كان غرض البائع خصوصية العوض و غرض المشتري حفظ المالية في المعوض، و منه يظهر ما في التعريف و التفريع، نعم إن كان المنشأ هو المبادلة من دون اختصاص أحدهما بالمعوضية و الآخر بالعوضية تكون معاملة مستقلة.

[799] إذا كان المقصود بالإنشاء التمليك بعوض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست