responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 199

(مسألة 804): يجوز التبرع بأداء دين الغير، سواء أ كان حيا أم كان ميتا و تبرأ ذمته به، و لا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه بل و إن منعه المدين عن ذلك.

(مسألة 805): لا يتعين الدين فيما عينه المدين، و إنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، و تبقى ذمته مشغولة به.

(مسألة 806): إذا مات المدين حل الأجل، و يخرج الدين من أصل ماله و إذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، و ليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل. و على هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، و مات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته. و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل، و هل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو الإلحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية.

(مسألة 807): لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حالة و مؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة و لا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.

(مسألة 808): لو غاب الدائن و انقطع خبره، وجب على المستدين نية القضاء و الوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره و مضت مدة يقطع بموته فيها وجب تسليمه إلى ورثته، و مع عدم معرفتهم أو مع عدم التمكن من الوصول إليهم يتصدق به عنهم. و يجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي عشر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست