(مسألة 782): يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، و في الزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، و ليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه، و كذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه و غيرها و ليس لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا [957] له فيجوز له أن يحميه حينئذ.
(مسألة 783): المعادن على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة، و هي الموجودة على سطح الأرض، فلا يحتاج استخراجها إلى مئونة عمل خارجي، و ذلك كالملح و القير و الكبريت و الموميا و الفيروزج و ما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة و هي التي يتوقف استخراجها على الحفر و العمل، و ذلك كالذهب و الفضة. (أما الأولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا، و بقي الباقي على الاشتراك.
و (أما الثانية) فهي تملك بالإحياء بعد الوصول إليها و ظهورها: و أما إذا حفر، و لم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة 784): إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطّله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. و لو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
(مسألة 785): المعادن الباطنة إنما تملك بإحياء الأرض إذا عدت عرفا من