responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 187

بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود بطل حقه أيضا فلو جلس في محله غيره لم يكن له منعه.

و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناويا للعود فعندئذ إن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه. و إن لم يبق منه شيء فبقاء حقه لا يخلو عن إشكال [954] و الاحتياط لا يترك فيما إذا كان في يوم واحد، و أما إذا كان في يوم آخر فالظاهر أنه لا إشكال في أن الثاني أحق به من الأول.

(مسألة 755): يتحقق الشارع العام بأمور الأول: كثرة الاستطراق و التردد و مرور القوافل في الأرض الموات.

الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعا و تسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقا و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.

الثالث: إحياء جماعة أرضا مواتا و تركهم طريقا نافذا بين الدور و المساكن.

(مسألة 756): لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له، كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، و استطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملّاك توسيعها و إن تضيقت على المارة.

و كذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس.

(مسألة 757): إذا كان الشارع العام واقعا بين الموات بكلا طرفيه أو أحد طرفيه فلا يجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإن ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، [955] بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع


[954] بل الظاهر بقاء حقه إلى الليل.

[955] إذا لم تكن ضرورة مقضية للزيادة عليها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست