المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
(مسألة 748): الطرق على قسمين نافذ و غير نافذ أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام و الناس فيه شرع سواء، و لا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلك، و إن لم يكن مضرا بالمارة.
و أما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه و مرافقه.
و كذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه.
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
و الضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز.
(مسألة 749): لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانيا، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، و إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
(مسألة 750): الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة