منه أصلا، و أن دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، و لا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع. [795]
(مسألة 39): جوائز الظالم حلال، و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه- حينئذ- وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، [796] و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
(مسألة 40): يكره بيع الصرف، و بيع الأكفان. و بيع الطعام و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، و لا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
(مسألة 41): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب، فإذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة، و أما إذا كان الإعطاء مجانا و بقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به، و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة
[795] هذا في خصوص الزكاة، و أما في غيرها مما له مصرف خاص فالأحوط إحراز الإذن.