responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 156

(مسألة 615): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي [924] إن أمكن و لو أقرّ له ضمن.

(مسألة 616): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن.

و لو جهل المالك عرّف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه.

فإن وجد و لم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.

(مسألة 617): إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة و لم يصح له تملك المال و لا بيعه.

(مسألة 618): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.

(مسألة 619): إذا اختلفا في الرد فالأظهر إن القول قول المالك مع يمينه و كذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.

(مسألة 620): لا يصح إيداع الصبي [925] و المجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف و كذلك المجنون.

(مسألة 621): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف. و لا يضمن بمجرد القبض. و لا سيما إذا كان بإذن الولي. و في ضمانه بالتفريط و الإهمال إشكال و الأظهر الضمان.


[924] على الأحوط.

[925] إلا إذا كان مميزا و حافظا للوديعة و لم يكن الإيداع مستلزما للتصرف في ماله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست