responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 148

دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.

و كذا الحال في كل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.

(مسألة 574): مع إطلاق العقد يجوز البيع حالا و نسيئة إذا كان البيع نسيئة امرا متعارفا في الخارج يشمله الإطلاق و أما إذا لم يكن امرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص.

(مسألة 575): لو خالف العامل المضارب و باع نسيئة بدون إذنه فعندئذ ان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو، و ان اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أجاز صح البيع و إلا بطل.

(مسألة 576): إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه.

(مسألة 577): يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، و عليه ان يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلّال و الحمّال و الوزّان و الكيّال و المحل و ما شاكل ذلك.

و من هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط كما انه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الأجرة ان لم يتصد له مجانا.

(مسألة 578): نفقة سفر العامل من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و أجرة الركوب و غير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك و لم يشترط نفقته عليه.

و كذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست