(مسألة 562): الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط. و إذا ادّعى التلف قبل قوله مع يمينه، و كذلك يقبل قوله مع يمينه إذا ادّعى عليه التعدي أو التفريط فأنكر.