(مسألة 545): الشركة عقد جائز فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه و ينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشريكين و يكره مشاركة الذمي.
(مسألة 546): تصح الشركة في الأموال و لا تصح في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أجزه عمل كل منهما مشتركة بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل و كان لكل منهما أجرة عمله.
نعم لو صالح كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح و كان عمل كل منهما مشتركا بينهما.
(مسألة 547): لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم [913] على أن يعطي كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك و وجب العمل بالشرط.
(مسألة 548): لا تصح الشركة في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كل منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثم يبيعانه و يكون ربحه بينهما و الخسران عليهما.
(مسألة 549): لا تصح شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما و ما يرد على كل منهما من غرامة تكون عليهما معا.
[913] و كذا اذا اشترطا في ضمن عقد جائز و يجب الوفاء به ما دام العقد باقيا.