responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 137

هذا الثوب فله درهم، استحق الخيّاط الدرهم بمجرد الخياطة.

(مسألة 532): الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل و في جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله.

(مسألة 533): إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.

و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.

(مسألة 534): إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.

(مسألة 535): إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.

(مسألة 536): إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه [910] أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك.

(مسألة 537): إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال.

و الأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.


[910] إذا كانت التنازع في جنس المجعول عليه و في جنس الجعل يكون من التداعي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست