هذا الثوب فله درهم، استحق الخيّاط الدرهم بمجرد الخياطة.
(مسألة 532): الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل و في جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله.
(مسألة 533): إذا جعل جعلين بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار، كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم.
و لو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار، و إذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا.
(مسألة 534): إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، و لو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام.
(مسألة 535): إذا جعل جعلا لمن ردّه من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع.
(مسألة 536): إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه [910] أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك.
(مسألة 537): إذا تنازع العامل و المالك في تعيين الجعل ففيه إشكال.
و الأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل و مع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.
[910] إذا كانت التنازع في جنس المجعول عليه و في جنس الجعل يكون من التداعي.