responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 13

مضرّا بمن يحرم الإضرار به دون غيره.

(مسألة 21): القيافة حرام. و هي: إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق.

(مسألة 22): الشعبذة. و هي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام، إذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن و نحوه.

(مسألة 23): الكهانة حرام. و هي: الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أمّا إذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفيّة فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.

(مسألة 24): النجش حرام. [790] و هو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.

(مسألة 25): التنجيم حرام. و هو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و نحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطواري الطارئة على الكواكب، من الاتّصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.

(مسألة 26): الغش حرام. قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): [791] «من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سدّ عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج


[790] إذا كان تغريرا و إلا فعلى الأحوط.

[791] على ما في عقاب الأعمال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست