responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 128

هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم.

و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.

(مسألة 500): الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الأصول. [900]

(مسألة 501): إذا اختلف [901] المالك و الزارع في المدة فادّعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة.

و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.

(مسألة 502): الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك.

و أما إذا كان للعامل و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان [902] و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض.

(مسألة 503): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن


[900] و لا يترك الاحتياط بالصلح إذا كان البذر للزارع.

[901] المراد من الاختلاف ما لا يكون مرجعه إلى الاختلاف في صحة العقد و فساده كما لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل فحينئذ فالقول قول مدعي الزيادة.

[902] كما لا ضمان بعده مع تحديد الشركة ببلوغ الحاصل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست