responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 121

الإطلاق استحق تمام الأجرة و كذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف و إن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره.

(مسألة 482): إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور و الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال، و الأحوط [890] للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.

(مسألة 483): إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو، صح عن زيد و استحق الأجرة، و إن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة و لم يصح عن زيد.

(مسألة 484): الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي و اللّه سبحانه العالم.


[890] استحبابا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست