كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز- على كراهة- اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسّمة و ذوات أرواح.
(مسألة 17):الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، و العبرة في ذلك بالصدق العرفي و كذا استماعه و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة و دعاء و رثاء و غيرها و يستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرّم آخر من الضرب بالطبل و التكلم بالباطل، و دخول الرجال على النساء و سماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة، و إلّا حرم ذلك.
(مسألة 18): معونة الظالمين في ظلمهم، بل في كلّ محرّم حرام أما معونتهم في غير المحرّمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها، إلّا أن يعدّ الشخص من أعوانهم و المنسوبين إليهم فتحرم.
(مسألة 19): اللعب بآلات القمار كالشطرنج، و الدوملة، و الطاولي و غيرها ممّا أعدّ لذلك حرام مع الرهن، و يحرم أخذ الرهن أيضا، و لا يملكه الغالب. و يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا، [789] و يحرم اللعب بغيرها مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك، و يحرم أخذ الرهن، و أمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.
(مسألة 20): عمل السحر حرام، و كذا تعليمه و تعلّمه و التكسّب به، و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، و في كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال و الأظهر تحريم ما كان
[789] على الأحوط، و الاحتياط في النرد و الشطرنج و الأربعة عشر آكد.