responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 104

كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصب بأجرة المثل و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.

(مسألة 408): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها فتلزمه الأجرة.

(مسألة 409): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالأجرة و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.

(مسألة 410): إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة و إن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالأجرة و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة.

(مسألة 411): إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن كانت معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع لتبعّض الصفقة، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما قبل الانهدام. و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.

(مسألة 412): المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك أجرة المثل [870] لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.


[870]. إذا كانت أجرة المثل زائدة على أجرة المسمى فالأحوط وجوبا الصلح في الزائد.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست