responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 453

الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.

(مسألة 90) : عقد الهدنة بيد ولي الأمر حسب ما يراه فيه من المصلحة، و على هذا فبطبيعة الحال يكون مدّته من حيث القلة و الكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة.

و لا فرق في ذلك بين أن تكون مدّته أربعة أشهر أو أقلّ أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة، [741] و أمّا ما هو المشهور بين الفقهاء من أنّه لا يجوز جعل المدّة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.

(مسألة 91) : يجوز لولي الأمر أن يشترط مع الكفّار في ضمن العقد أمرا سائغا و مشروعا كإرجاع أسارى المسلمين و ما شاكل ذلك، و لا يجوز اشتراط أمر غير سائغ كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر و ما شابه ذلك.

(مسألة 92) : إذا هاجرت النساء إلى دار الإسلام في زمان الهدنة و تحقّق إسلامهنّ لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها.

نعم، يجب إعطاء أزواجهنّ ما أنفقوا من المهور عليهنّ.

(مسألة 93) : لو ارتدّت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لم ترجع إلى دار الكفر و يجرى عليها حكم المسلمة المرتدّة في دار الإسلام ابتداء من الحبس و الضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

(مسألة 94) : إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب ردّه إليه إن كان حيّا و إلى ورثته إن كان ميّتا.

و أمّا إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب ردّه إليه، لأنّ


[741] ملزمة و إلّا فمشكل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست