و الأحوط وجوبا [708] اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة 1260): الأحوط- إن لم يكن أقوى [709]- أن لا يعطى الفقير أكثر من مئونة سنته، و يجوز البسيط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف.
(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة 1262): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده [710] كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به. [711]
(مسألة 1263): لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط. [712] نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة 1264): يجوز الاستقلال المالك في توزيع النصف المذكور و الأحوط استحبابا [713] الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى المستحق.