responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 1

[المدخل]

[مقدمة الماتن]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله الأئمة الهداة الميامين.

و بعد: يقول العبد المفتقر إلى رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده «أبو القاسم» خلف العلامة الجليل المغفور له «السيد علي أكبر الموسوي الخوئي» إن رسالة «منهاج الصالحين» لآية اللّه العظمى المغفور له «السيد محسن الطباطبائي الحكيم» (قدس سره) لما كانت حاوية لمعظم المسائل الشرعية المبتلى بها في: «العبادات و المعاملات» فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلى ذلك.

ثم رأيت أن إدراج «التعليقة» في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه.

و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الإيضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا.

و أسأل اللّه تعالى مضاعفة التوفيق، و اللّه ولي الرشاد و السداد.

أبو القاسم الموسوي الخوئي

[إجازة الماتن]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

العمل بهذه الرسالة الشريفة مجز و مبرئ الذمة إن شاء الله تعالى أبو القاسم الموسوي الخوئي

[مقدمة المحشي]

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين لا سيّما بقيّة اللّه في الأرضين.

و بعد، فلمّا كانت رسالة منهاج الصالحين مع تكملتها لسماحة آية اللّه العظمى السيّد الخوئي (قدس سره) جامعة للمسائل المبتلى بها في العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام طلب جماعة منّي التعليق عليها فعلّقت على موارد اختلاف نظري فيها، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

حسين الوحيد الخراساني

التّقليد

(مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، و معاملاته، و سائر أفعاله، و تروكه [1]: مقلدا، أو محتاطا [2]، إلا أن يحصل له العلم بالحكم [3]، لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات، و كثير من المستحبات و المباحات.

(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به، إلا أن يعلم بمطابقته للواقع، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا [4].

(مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، و العمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، أو متعسرة على العوام.


[1] إذا احتمل مخالفة حكم إلزامي.

[2] و لكن إحراز الامتثال يتوقف على التقليد في جواز الاحتياط و كيفيته.

[3] لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع.

[4] و المراد بالعلم هنا و في كل مورد اعتبر من حيث إنه حجة- كالعلم بالفتوى- أعم من العلم العقلي و الحجة الشرعية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 2  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست