علم بالحال بالنسبة إلى بعض هذه المجموعة دون
بعضها الآخر، فإن ما علم حاله ترتب عليه حكمه، و ما لم يعلم حاله فالأحوط الأولى
المصالحة مع الحاكم الشرعي بدفع نصف الخمس و ان كان الأقوى عدم وجوب شيء عليه.
نعم،
إذا علم إجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراه بأرباح قد مرت عليها سنة و لكنه لا
يعلم مقداره و أنه نصف المجموعة أو أكثر أو أقل، وجب حينئذ المصالحة مع الحاكم
الشرعي بنصف الخمس.
الثانية:
الأموال التي تكون زائدة على متطلبات حياته اليومية من النقود و العقارات و
غيرهما، و في هذه المجموعة من الأموال يجب عليه خمس كل النقود الموجودة عنده فعلا،
و أما غيرها فإن كانت من أموال التجارة و هو يتجر بها بلون من ألوانها، وجب عليه
إخراج خمسها بقيمتها الفعلية، و إن لم تكن من أموال التجارة، فإن علم أنه اشتراها
بالأرباح التي مرّت عليها السنة، وجب عليه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع
قيمتها و إن كان أولى و أحوط، و إن لم يعلم بذلك- سواء أ كان عالما بشرائها بأرباح
السنة أم لا- وجب خمسها بقيمتها الفعلية، كما أنه إذا كان يعلم بأن قسما من تلك
الأموال من أرباح و فوائد السنة الحالية، لم يجب عليه إخراج خمسه إلا في آخر السنة
و إن كان إخراجه أحوط و أجدر، و لا سيما إذا علم بأنه يبقى إلى نهاية السنة.
بقي
هنا حالتان:
الاولى:
أنه يعلم في طول هذه الفترة و السنين بصرف الأرباح و الفوائد في معاش نفسه و
عائلته اللائقة بحاله من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن، و في صدقاته و
زياراته و جوائزه و هداياه و ضيافة ضيوفه و ختان أولاده و تزويجهم و غيرها، مما
يتفق للإنسان في فترة حياته كالوفاء بالحقوق الواجبة عليه بنذر أو كفارة أو أرش
جناية أو أداء دين و ما شاكل ذلك، و في هذه الحالة فمرة كان يعلم بأنه في كل سنة
من هذه السنين قد صرف في حاجياته تلك من الأرباح التي لم تمر