responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 72

منه.

و أما النوع الثاني فإن كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه، و حينئذ فإن أداه من تلك الفائدة، انتقل خمسها إلى ما بإزائه من الأعيان الخارجية و تصبح تلك الأعيان من فائدة السنة، فيجب خمسها بقيمتها الفعلية في نهاية السنة، سواء زادت قيمتها أم نقصت، و إن كان متقدما على ظهورها لم يجز أن يؤديه من تلك الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها، على أساس أن نفس الأعيان المذكورة ليست من المئونة لكي يعتبر أداء ثمنها و لو من الربح المتأخر مئونة، و لا أداء قيمتها من ربح هذه السنة.

(مسألة 147): إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، و ربح في آخر،

فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح على الأقوى، فإن تساوى الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و إن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأقوى عدم الجبر، و هل يجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، و ببعضه سمنا، فخسر في أحدهما و ربح في الآخر أو لا؟

و الجواب: أنه لا يجري على الأظهر أو لا أقل من الاحتياط في المسألة، و كذلك الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي و إن كان بعد ظهور الربح أو صرف منه في نفقاته و مئونته، و من ذلك ما إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مئونته و إن كان بعد حصول الربح، و كذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمئونته، أو مات بعضها أو سرق، فلا يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست