و
أما النوع الثاني فإن كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه، و حينئذ فإن
أداه من تلك الفائدة، انتقل خمسها إلى ما بإزائه من الأعيان الخارجية و تصبح تلك
الأعيان من فائدة السنة، فيجب خمسها بقيمتها الفعلية في نهاية السنة، سواء زادت
قيمتها أم نقصت، و إن كان متقدما على ظهورها لم يجز أن يؤديه من تلك الفائدة
المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها، على أساس أن نفس الأعيان المذكورة ليست من المئونة
لكي يعتبر أداء ثمنها و لو من الربح المتأخر مئونة، و لا أداء قيمتها من ربح هذه
السنة.
(مسألة
147): إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في
وقت، و ربح في آخر،
فإن
كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح على الأقوى، فإن تساوى
الخسران و الربح فلا خمس، و إن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، و إن زاد الخسران
على الربح فلا خمس عليه و صار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة
السابقة. و أما إذا كان الربح بعد الخسران فالأقوى عدم الجبر، و هل يجري الحكم
المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، و
ببعضه سمنا، فخسر في أحدهما و ربح في الآخر أو لا؟
و
الجواب: أنه لا يجري على الأظهر أو لا أقل من الاحتياط في المسألة، و كذلك الحكم
فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي و إن كان بعد ظهور الربح أو صرف منه في
نفقاته و مئونته، و من ذلك ما إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مئونته و إن
كان بعد حصول الربح، و كذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمئونته، أو مات
بعضها أو سرق، فلا يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل