(مسألة 135): كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول
الربح يستثنى من الأرباح
كما
مر، و لا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف و حصوله فيما بعد، فكما لو صرف
مالا في سبيل إخراج معدن، استثني ذلك منه بعد إخراجه، و لو كان الإخراج بعد مضي
سنة أو أكثر، فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول الربح في سنته، و من ذلك النقص
الوارد على المصانع و السيارات و آلات المصانع و غير ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل
الربح و الفائدة كما مر.
(مسألة
136): لا فرق في مئونة السنة بين ما يصرف عينه، مثل المأكول و المشروب، و ما ينتفع
به- مع بقاء عينه
مثل
الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا
اشتراها من الربح و إن بقيت للسنين الآتية. نعم، إذا كان عنده شيء منها قبل
الاكتساب فلا يجوز استثناء قيمته من الربح، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها.
(مسألة
137): يجوز إخراج المئونة من الربح،
و
إن كان له مال غير مال التجارة، فلا يجب إخراجها من ذلك المال، و لا التوزيع
عليهما.
(مسألة
138): إذا زاد ما اشتراه للمئونة من الحنطة و الشعير و السمن و السكر و غيرها،
وجب
عليه إخراج خمسه، أما المؤن التي يحتاج إليها- مع بقاء عينها- إذا استغنى عنها،
فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها، سواء كان الاستغناء عنها بعد السنة- كما في حلي النساء
الذي يستغنى عنه في عصر الشيب- أم كان الاستغناء عنها في أثناء السنة كالثياب التي
لبسها شهرا أو شهرين ثم استغنى عنها، أو الدار التي اشتراها بربح أثناء السنة و
سكن فيها ستة أشهر مثلا ثم استغنى عنها و هكذا.
(مسألة
139): إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة