responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 64

السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمدا و من دون عذر و لم يخرج خمسها، و بعد ذلك نقصت قيمتها، فيضمن خمس النقص على الأظهر؛ باعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره.

(مسألة 132): المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة و غيرها المئونة و هي متمثلة في أمرين:

أحدهما: مئونة تحصيل الأرباح و الفوائد طيلة السنة.

و الآخر: مئونة سنته.

و المراد من مئونة التحصيل كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الفوائد و الأرباح، كمصارف تصدير البضائع أو استيرادها إلى بلاد اخرى، و اجرة النقل و الانتقال، و الدلال، و الكاتب و الحارس و الصانع و الدكان و ضرائب الدولة و غير ذلك، فإن جميع هذه المصارف يخرج طوال فترة السنة من الأرباح و الفوائد، و إخراج الخمس من الباقي، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع و المعامل و السيارات و آلات الصناعة و الطبابة و الخياطة و الزراعة و غير ذلك، فإن كل ما يرد على تلك الأموال من النقص بسبب استعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح. مثلا إذا اشترى سيارة بعشرين ألف دينار و آجرها سنة بأربعة آلاف دينار، و نقصت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال و وصلت إلى ثمانية عشر ألف دينار، لم يجب الخمس إلا في الألفين، و الألفان الباقيان من المئونة، و المراد من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه الإنسان في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله و في صدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه المناسبة لمقامه و ضيافة أضيافه اللائقة بمكانته و شأنه و وفاء حقوقه اللازمة عليه بنذر أو كفارة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست