السنة و استقر وجوب الخمس فيها و لم يبعها عمدا و
من دون عذر و لم يخرج خمسها، و بعد ذلك نقصت قيمتها، فيضمن خمس النقص على الأظهر؛
باعتبار أن ذلك مستند إلى تقصيره.
(مسألة
132): المستثناة من خمس الأرباح و الفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من
التجارة و غيرها المئونة و هي متمثلة في أمرين:
أحدهما:
مئونة تحصيل الأرباح و الفوائد طيلة السنة.
و
الآخر: مئونة سنته.
و
المراد من مئونة التحصيل كل ما يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الفوائد و
الأرباح، كمصارف تصدير البضائع أو استيرادها إلى بلاد اخرى، و اجرة النقل و
الانتقال، و الدلال، و الكاتب و الحارس و الصانع و الدكان و ضرائب الدولة و غير
ذلك، فإن جميع هذه المصارف يخرج طوال فترة السنة من الأرباح و الفوائد، و إخراج
الخمس من الباقي، و من هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح
كالمصانع و المعامل و السيارات و آلات الصناعة و الطبابة و الخياطة و الزراعة و
غير ذلك، فإن كل ما يرد على تلك الأموال من النقص بسبب استعمالها أثناء السنة
يتدارك من الربح. مثلا إذا اشترى سيارة بعشرين ألف دينار و آجرها سنة بأربعة آلاف
دينار، و نقصت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال و وصلت إلى ثمانية عشر
ألف دينار، لم يجب الخمس إلا في الألفين، و الألفان الباقيان من المئونة، و المراد
من مئونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل ما يصرفه الإنسان في معاش نفسه
و عياله على النحو اللائق بحاله و في صدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه المناسبة
لمقامه و ضيافة أضيافه اللائقة بمكانته و شأنه و وفاء حقوقه اللازمة عليه بنذر أو
كفارة