responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 7

الجزء الأول‌

[العبادات‌]

التقليد

(مسألة 1): يجب على كلّ مكلّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون مقلّدا في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه،

أو محتاطا على أن يستند في احتياطه إلى اجتهاده أو تقليده لمجتهد يسمح له بالاحتياط و يعلّمه كيف يحتاط، هذا في غير الأحكام البديهيّة المسلّمة في الشرع كوجوب الصلاة و الصيام و الحجّ و حرمة قتل النفس المحترمة و الزنى و غيرها كالمسائل القطعيّة الّتي لا يتوقّف العلم بها على عمليّة الاجتهاد كبعض أحكام العبادات و المعاملات و كثير من المستحبّات و أكثر المباحات الّتي يعرف حكمها كثير من الناس، فإنّ المجتهد و المقلّد أمام هذه الأحكام على حدّ سواء.

(مسألة 2): عمل العاميّ بلا تقليد و لا احتياط في أحكام الله تعالى باطل‌

و غير مجزئ حتّى و لو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط؛ لأنّ الجهل هنا ليس بعذر. نعم، لو انكشف له أنّ عمله مطابق للواقع بالتمام أو موافق لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، أو للاحتياط كفاه و لا شي‌ء عليه.

(مسألة 3): الأقوى جواز ترك التقليد، و العمل بالاحتياط،

سواء اقتضى التكرار، كما إذا تردّدت الصلاة بين القصر و التمام أم لا، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط تحتاج إلى اطّلاع فقهيّ واسع و هو متعذّر غالبا، أو متعسّر على العوامّ.

(مسألة 4): التقليد هو الطريق الأكثر عمليّة لدى العقلاء؛

لأنّ رجوع الناس في كلّ فنّ إلى ذوي الاختصاص و الخبرة بذلك الفنّ قد أصبح عادة لهم، و هو واجب على كلّ مكلّف لا يتمكّن من الاجتهاد و لا من الاحتياط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست