responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 40

إذا لم ينو الوضوء حين الإيصال، و إنّما نواه بعد ذلك بما على وجهه من الماء، فلا يصحّ، مثلا إذا وضع الإنسان وجهه تحت مطر أو ميزاب أو انبوب، فإن قصد الوضوء به حين وصول الماء إلى وجهه صحّ، و إن قصد الوضوء به حين يرى وجود الماء على وجهه بطل، لأنّ وصول الماء إلى وجهه لم يكن بقصد الوضوء من البداية، و من هنا إذا وقف الإنسان تحت المطر بقصد الوضوء من البداية، فإذا جرى الماء على كامل وجهه صحّ، و إن لم يستعمل كفّه في غسل وجهه، و بذلك يظهر أنّ الإنسان إذا أراد أن يتوضّأ ارتماسا، فإن قصد الوضوء بإدخال وجهه في الماء، مع مراعاة الابتداء من الأعلى إلى الأسفل صحّ وضوؤه، و أمّا إذا قصد الوضوء حالة إخراج وجهه من الماء فهذا باطل، و كذلك إذا غمس الإنسان وجهه في الماء بدون قصد الوضوء، ثمّ يقصد الوضوء بالماء الّذي يغمر وجهه فإنّه باطل.

الثالث: أن يكون الماء بمقدار يستولي على الوجه، و يجرى عليه و يتحرّك، فإذا كان قليلا جدّا و استعمله المتوضّئ كما يستعمل الدهن للتدهين فلا يصحّ.

(مسألة 73): غير مستوى الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف،

و كذا لو كان أغما قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فإنّه يرجع إلى المتعارف، و أمّا غير مستوي الخلقة- لكبر الوجه أو لصغره- فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى و الإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه، توضيحه: أنّ من كبر وجهه يتناسب أن تكون أصابعه و كفّه أيضا كذلك، فإذا اتّفق في حالة اختلال هذا التناسب، فكان الوجه كبيرا، و الكفّ صغيرة، و الأصابع قصيرة، فلا يكفيه ما اشتملت عليه إصبعه الوسطى و إبهامه فقط، بل يجب عليه أن يغسل ما كانت إصبعاه تشتملان عليه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست