responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 390

الفصل الأوّل في النيّة

(مسألة 987): يشترط في صحّة الصوم النيّة بتمام عناصرها الثلاثة:

1- نيّة القربة 2- نيّة الإخلاص و نعني بذلك عدم الرياء، فالرياء في الصوم محرّم و مبطل له 3- قصد الاسم الخاصّ المميّز له شرعا، كصوم القضاء و الكفّارة و صوم الاستئجار و النذر و اليمين و صوم يوم الغدير و صوم التعويض و غير ذلك، فإذا كان على ذمّة المكلّف أنواع من الصيام، كصوم النذر و اليمين و الكفّارة و القضاء، فإن صام قاصدا واحدا منها باسمه الخاصّ المميز له شرعا صحّ و إلّا لم يقع عن شي‌ء منها، و أمّا صوم شهر رمضان فلا يجب فيه أن يصوم بقصد أنّه من رمضان، لأنّ تمييزه عن غيره لا يتوقّف على ذلك، باعتبار أنّه مميّز بزمانه الخاصّ، فإذا صام في شهر رمضان صحّ، و إن كان غافلا عن كون ذلك الشهر شهر رمضان، بل لو نوى صوما آخر فيه جاهلا أو غافلا لم يقع، بل وقع صوم شهر رمضان. نعم، إذا نوى فيه صوما آخر عامدا و ملتفتا إلى الحكم الشرعيّ بطل، و لا يحسب من صوم شهر رمضان، و هذه العناصر الثلاثة لا بدّ أن تكون مقارنة لكلّ جزء من أجزاء العمل و داعية إلى الإتيان به.

و على هذا فقد تسأل: أنّ النيّة لا يمكن أن تكون داعية و باعثة على الصوم و ترك المفطرات في تمام الحالات، فإنّ الصائم الّذي ينام تمام اليوم أو بعضه أو يغفل عن المفطرات فليس الباعث على الصيام و تركه المفطرات أمر اللّه تعالى، بل هو نومه أو غفلته، فإذن كيف يمكن الحكم بصحّة صومه في هذه الحالات؟

و الجواب: أنّه يكفي في نيّة القربة في الصوم أن يكون في نفس المكلّف‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست