responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 38

نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد، أو فيه أجزاء متميّزة من الغائط، أو خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخرى كالدّم تنجّس ملاقيه أيضا.

الفصل الرابع كيفيّة الاستبراء

كيفيّة الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثمّ ينترها ثلاثا، و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول، و لا يجب الوضوء منه، و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن كان تركه لعدم التمكّن منه، أو كان المشتبه مردّدا بين البول و المنيّ بنى على كونه بولا، فيحب التطهير منه و الوضوء، و يلحق بالاستبراء- في الفائدة المذكورة- طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى، و لا استبراء للنساء، و البلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا يجب له الوضوء. نعم، الأولى للمرأة أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله.

(مسألة 69): فائدة الاستبراء تترتّب عليه‌

و لو كان بفعل غيره.

(مسألة 70): إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه،

و إن كان من عادته فعله. نعم، إذا أدّت عادته إلى الوثوق و الاطمئنان بذلك كفى، و إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها و إن كان ظانّا بالخروج.

(مسألة 71): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى و شكّ في كونه على الوجه الصحيح‌

بنى على الصحّة.

(مسألة 72): لو علم بخروج المذي، و لم يعلم استصحابه لجزء من البول‌

بنى على طهارته، و إن كان لم يستبرئ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست