responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 310

(مسألة 788): يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاخرى،

فيقتدي من يصلّي صلاة الصبح بمن يصلّي صلاة الظهر و بالعكس، و من يصلّي المغرب بمن يصلّي العشاء، و كذا العكس، و من يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر و بالعكس، و من يصلّي الحاضرة بمن يصلّي الفائتة و بالعكس، فلا يمنع من الاقتداء اختلاف تلك الصلوات في الكمّ و الكيف و الأداء و القضاء. نعم، من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي صلاة الآيات أو العيدين أو الأموات، كما أنّ من يريد أن يصلّي صلاة العيدين أو الآيات أو الأموات مأموما فلا يجوز له أن يقتدي إلّا بمن يصلّي نفس الصلاة، و كذلك من يصلّي صلاة العيدين فلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي صلاة الأموات أو الآيات و كذلك العكس، و من يصلّي صلاة الاستسقاء فلا يجوز له أن يقتدي بمن يصلّي غيرها و بالعكس، أجل إنّ من يصلّي الكسوف مثلا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي صلاة الزلزلة أو صلاة الآية السماويّة المخوفة و هكذا، ما دام كلّ من الإمام و المأموم يمارس صلاة واحدة واجبة من دون اختلاف لا في النوع و لا في الكيف و لا في الكم.

و قد تسأل أنّ من يصلي احدى الفرائض اليومية هل يسوغ له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الطواف و كذلك العكس. و الجواب: الأقرب عدم جواز اقتداء كلّ منهما بالآخر مطلقا لا أصلا و لا عكسا. نعم، يسوغ لمن يصلي صلاة الطواف أن يقتدي بمن يصلي نفس الصلاة.

(مسألة 789): لا يجوز لمن يصلّي فريضة الوقت أن يقتدي بمن يصلّي نفس الفريضة احتياطا وجوبيّا كان أم استحبابيّا،

و من يصلّي الفائتة احتياطا بمن يصلّي الفريضة، كما لا يجوز لمن يصلّي فوائت مشكوكة أن يقتدي بمن يصلّي فوائت مشكوكة أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست