responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 308

بالعمل أو بالمال.

(مسألة 781): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام، أن يبادر إلى القضاء، إذا ظهرت أمارات الموت‌

بل إذا لم يطمئنّ بالتمكّن من الامتثال إذا لم يبادر، فإن عجز وجب عليه الوصيّة به، و يخرج من ثلثه كسائر الوصايا، و إذا كان عليه دين ماليّ للناس و لو كان مثل الزكاة و الخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، و لا يجوز التأخير و إن علم ببقائه حيّا، و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها.

(مسألة 782): إذا آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر

وجب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ في أنّها الصبح أو الظهر- مثلا- وجب الإتيان بهما.

(مسألة 783): إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا،

استؤجر عنه.

(مسألة 784): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر

حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر، و للمستأجر حينئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالاجرة المسمّاة، و له أن لا يفسخها و يطالب باجرة المثل، و إن زادت على الاجرة المسمّاة.

(مسألة 785): الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار،

بأنّه أدّى ما استؤجر عليه، و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست