(مسألة
781): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام، أن يبادر إلى القضاء، إذا ظهرت
أمارات الموت
بل
إذا لم يطمئنّ بالتمكّن من الامتثال إذا لم يبادر، فإن عجز وجب عليه الوصيّة به، و
يخرج من ثلثه كسائر الوصايا، و إذا كان عليه دين ماليّ للناس و لو كان مثل الزكاة
و الخمس و ردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، و لا يجوز التأخير و إن علم
ببقائه حيّا، و إذا عجز عن الوفاء و كانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة
مأمون ليؤدّيها بعد موته، و هذه تخرج من أصل المال و إن لم يوص بها.
(مسألة
782): إذا آجر نفسه لصلاة شهر- مثلا- فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو
الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر
وجب
الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شكّ في أنّها الصبح أو الظهر- مثلا-
وجب الإتيان بهما.
(مسألة
783): إذا علم أنّ على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا،
استؤجر
عنه.
(مسألة
784): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب، فأخّر
حتّى
بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر،
و للمستأجر حينئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالاجرة المسمّاة، و له أن لا يفسخها و
يطالب باجرة المثل، و إن زادت على الاجرة المسمّاة.
(مسألة
785): الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الإخبار،
بأنّه
أدّى ما استؤجر عليه، و إن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر
بالتأدية.