responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 250

و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.

(مسألة 610): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سورة اخرى،

و يسجد عند قراءة آية السجدة، ثمّ يواصل صلاته فيتمّها، و كذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. و سور العزائم أربع: الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك.

(مسألة 611): البسملة جزء من سورة الفاتحة.

و هل هي جزء من السورة أيضا؟

و الجواب: أنّ جزئيّتها لها محلّ إشكال، و لكنّ الاحتياط بالإتيان بها في كلّ سورة ما عدا سورة البراءة لا يترك، و إذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلّا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها و تعيينها لسورة خاصّة، و كذا إذا عيّنها لسورة و نسيها فلم يدر ما عيّن من السورة، و إذا كان متردّدا بين السور لم يجز له البسملة إلّا بعد التعيين، و إذا كان عازما من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك و لكنّه بعد قراءة الفاتحة بسمل لسورة اخرى فقرأها كفى، و لم تجب إعادة السورة المعيّنة أو المعتادة، كما أنّه إذا كان من عادته أن يقرأ سورة معيّنة كسورة الإخلاص- مثلا- فبسمل جريا على هذه العادة، كان ذلك تعيينا و إن لم يكن اسم سورة الإخلاص حاضرا في ذهنه في تلك اللحظة، و لكنّه كاشف عن وجوده في أعماقه، و إذا نوى سورة معيّنة و لكن عند ما بسمل سبق لسانه إلى قراءة سورة اخرى، لم يضر أن يبقى على نيّته الاولى و يقرأ تلك السورة المعيّنة.

(مسألة 612): لا بأس بالقران بين السورتين في الفريضة و في النافلة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست