responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 25

المقصد الأوّل أقسام المياه و أحكامها

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في انقسام الماء إلى مطلق و مضاف‌

ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

الأوّل: ماء مطلق،

و هو ما يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كالماء الّذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنّه يصحّ أن يقال له ماء، و إضافته إلى البحر- مثلا- للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف،

و هو ما لا يصحّ استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه كماء الرمّان و ماء الورد، فإنّه لا يقال له ماء إلّا مجازا، و لذا يصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثاني في الماء المطلق‌

الماء المطلق إمّا لا مادّة له، أو له مادّة.

و الأوّل: إمّا قليل لا يبلغ مقداره الكرّ، أو كثير يبلغ مقداره الكرّ، و الماء القليل ينفعل كلّه بملاقاة جانب منه لعين النجس، إلّا إذا كان متدافعا بقوّة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست