responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 218

عاريا في الأربعة الاولى، و أمّا في النجس، فالأحوط الأولى الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا، و إن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه، كما سبق في أحكام النجاسات.

(مسألة 535): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أوّل الوقت،

إذا لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا يئس و صلّى في أوّل الوقت صلاته الاضطراريّة بدون ساتر، فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته، و إن لم يستمر لم تصح.

(مسألة 536): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه،

لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عاريا، و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول، و الآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر، صلّى صلاتين في كلّ منهما صلاة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست