عاريا في الأربعة الاولى، و أمّا في النجس،
فالأحوط الأولى الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا، و إن كان الأظهر الاجتزاء
بالصلاة فيه، كما سبق في أحكام النجاسات.
(مسألة
535): الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أوّل الوقت،
إذا
لم يكن عنده ساتر و احتمل وجوده في آخر الوقت، و إذا يئس و صلّى في أوّل الوقت
صلاته الاضطراريّة بدون ساتر، فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته، و إن لم
يستمر لم تصح.
(مسألة
536): إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير، و الآخر ممّا
تصحّ الصلاة فيه،
لا
تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلّي عاريا، و إن علم أنّ أحدهما من غير المأكول،
و الآخر من المأكول، أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر، صلّى صلاتين في كلّ منهما
صلاة.