responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 216

الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال‌

و لو كان حليا كالخاتم، أمّا إذا كان مذهّبا بالتمويه و الطلي على نحو يعدّ عند العرف لونا فلا بأس، و يجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة و الدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و معلّقا برقبته، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا. نعم، لا بأس بالزر من ذهب و بالشارات العسكريّة الذهبيّة الّتي تعلّق على ملابس العسكريين و غيرهما، فإنّ كلّ ذلك ليس لبسا للذهب، لأنّ المعيار في صدق اللبس عرفا، أن تكون للملبوس إحاطة باللابس أو بجزء منه.

(مسألة 528): إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا، صحّت صلاته،

شريطة أن يكون جهله بالمسألة مركّبا، و إذا كان بسيطا كان معذورا فيه، و إلّا لم تصح صلاته.

(مسألة 529): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا،

و فاعل ذلك آثم، و الظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، و أمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال.

السادس: أن لا يكون لباس المصلّي من الحرير الطبيعيّ الخالص،

إذا كان رجلا على الأحوط وجوبا، و لا يجوز لبسه في غير حال الصلاة أيضا كالذهب.

نعم، لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها، و كذا افتراشه و التغطّي به و نحو ذلك، ممّا لا يعدّ لبسا له، و لا بأس بكفّ الثوب به، و الأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار منه و السفائف (و القياطين) و إن تعدّدت و كثرت، و أمّا ما لا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست