و
لو كان حليا كالخاتم، أمّا إذا كان مذهّبا بالتمويه و الطلي على نحو يعدّ عند
العرف لونا فلا بأس، و يجوز ذلك كلّه للنساء، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة و
الدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا و معلّقا برقبته،
أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا. نعم، لا بأس بالزر من ذهب و بالشارات
العسكريّة الذهبيّة الّتي تعلّق على ملابس العسكريين و غيرهما، فإنّ كلّ ذلك ليس
لبسا للذهب، لأنّ المعيار في صدق اللبس عرفا، أن تكون للملبوس إحاطة باللابس أو
بجزء منه.
(مسألة
528): إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا، صحّت صلاته،
شريطة
أن يكون جهله بالمسألة مركّبا، و إذا كان بسيطا كان معذورا فيه، و إلّا لم تصح
صلاته.
(مسألة
529): لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا،
و
فاعل ذلك آثم، و الظاهر عدم حرمة التزيّن بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل
مقدّم الأسنان من الذهب، و أمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا
بأس به بلا إشكال.
السادس:
أن لا يكون لباس المصلّي من الحرير الطبيعيّ الخالص،
إذا
كان رجلا على الأحوط وجوبا، و لا يجوز لبسه في غير حال الصلاة أيضا كالذهب.
نعم،
لا بأس به في الحرب و الضرورة كالبرد و المرض، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و
غيرها، و كذا افتراشه و التغطّي به و نحو ذلك، ممّا لا يعدّ لبسا له، و لا بأس
بكفّ الثوب به، و الأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار
منه و السفائف (و القياطين) و إن تعدّدت و كثرت، و أمّا ما لا