responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 187

المائيّة النجسة الداخلة فيه، و إن كان الأولى في هذه الحالة تجفيفه أوّلا ثمّ تطهيره بما عرفت.

(مسألة 452): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالماء

إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن يتمّ غسله، و لا يضرّ صيرورته مضافا حين الإخراج.

(مسألة 453): العجين النجس يطهر إن خبز و جفّف و وضع في الماء الكثير،

على نحو ينفذ الماء إلى أعماقه، و مثله الطين المتنجّس إذا جفّف و وضع في الماء الكثير، حتّى ينفذ الماء إلى أعماقه، فإنّ حكمه حكم الخبز المتنجّس الّذي نفذت الرطوبة النجسة إلى باطنه.

(مسألة 454): الثوب المتنجّس بالبول إذا طهّر بالقليل غسل مرّتين،

و المتنجّس بغير البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول يكفي في تطهيره غسلة واحدة، هذا مع زوال العين قبل الغسل، أمّا لو ازيلت بالغسل، فإن كانت الإزالة بالماء القليل وجب غسله مرّة اخرى، و إن كان المتنجّس بغير البول و إن كانت بالماء الكثير أو الجاري كفى مرّة واحدة و إن كان المتنجّس بالبول.

(مسألة 455): الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ،

غسلت بالماء القليل ثلاثا اولاهنّ بالتراب ممزوجا بالماء، و غسلتان بعدها بالماء، و الأحوط ضمّ الغسلة الثالثة إليهما أيضا، و إذا غسلت في الكثير أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.

(مسألة 456): إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه‌

فالأحوط أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير، و ليس كذلك ما إذا باشره بلعابه، أو تنجّس بعرقه، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم، إذا صبّ الماء الّذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست