(مسألة
259): يجب كفاية على الأحوط لزوما توجيه المحتضر إلى القبلة،
بأن
يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها، بل الأحوط لزوما وجوب ذلك على
المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. و يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الوليّ على الأحوط وجوبا،
و ذكر العلماء قدس سرّهم أنّه يستحبّ نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ عليه النزع، و
تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم
السّلام، و سائر الاعتقادات الحقّة، و تلقينه كلمات الفرج، و يكره أن يحضره جنب أو
حائض، و أن يمسّ حال النزع، و إذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشدّ
لحياه، و تمدّ يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطّى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و
يسرج في المكان الّذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا
جنازته، و يعجّل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته، فينتظر به حتّى يعلم موته، و يكره
أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.