responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 123

المبحث الخامس غسل الأموات‌

و فيه فصول:

الفصل الأوّل في أحكام الاحتضار

(مسألة 259): يجب كفاية على الأحوط لزوما توجيه المحتضر إلى القبلة،

بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها، بل الأحوط لزوما وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. و يعتبر في توجيه غير الوليّ إذن الوليّ على الأحوط وجوبا، و ذكر العلماء قدس سرّهم أنّه يستحبّ نقله إلى مصلّاه إن اشتدّ عليه النزع، و تلقينه الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام، و سائر الاعتقادات الحقّة، و تلقينه كلمات الفرج، و يكره أن يحضره جنب أو حائض، و أن يمسّ حال النزع، و إذا مات يستحبّ أن تغمض عيناه، و يطبق فوه، و يشدّ لحياه، و تمدّ يداه إلى جانبيه، و ساقاه، و يغطّى بثوب، و أن يقرأ عنده القرآن، و يسرج في المكان الّذي مات فيه إن مات في الليل، و إعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، و يعجّل تجهيزه، إلّا إذا شكّ في موته، فينتظر به حتّى يعلم موته، و يكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، و أن يترك وحده.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست