responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 120

هو نفاس؟ فلها أن تلجأ إلى قاعدة الإمكان و تعتبره نفاسا؛ بناء على ما هو الصحيح من أنّ مبدأ النفاس من تأريخ رؤية الدّم و أقصاه عشرة أيّام. نعم، إنّ إمكان كون الدّم الّذي إذا رأته المرأة بعد الولادة نفاسا إلى عشرة أيّام يكون من تأريخ الولادة، بمعنى أنّ المرأة إذا رأت الدّم بالولادة بعد ثمانية أو تسعة أيّام- مثلا- من تأريخ الولادة اعتبرته نفاسا، و إذا استمرّ هذا الدّم إلى عشرة أيّام ثمّ انقطع فبإمكانها أن تعتبره في الأيّام العشرة كلّها نفاسا، و إذا رأت الدّم بعد تجاوز عشرة أيّام من تأريخ ولادتها لم يكن بإمكانها أن تعتبره نفاسا بل هو استحاضة.

(مسألة 257): إذا رأت الدّم في اليوم الأوّل من الولادة، ثمّ انقطع، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله،

ففيه صورتان:

الاولى: أن لا يتجاوز الدّم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدّم، ففي هذه الصورة كان الدّم الأوّل و الثاني كلاهما نفاسا على الأحوط، و أمّا النقاء المتخلّل بينهما فلا يبعد طهره، و إن كان الأحوط و الأجدر أن تجمع فيه بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة.

الثانية: أن يتجاوز الدّم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدّم، و هذا على أقسام:

1- أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة في حيضها، و قد رأت الدّم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدّم الأوّل و ما رأته في أيّام العادة تعتبره نفاسا على ما مرّ دون النقاء المتخلّل بينهما، و ما زاد على العادة استحاضة، مثال ذلك امرأة كانت عادتها في الحيض سبعة أيّام، فرأت الدّم حين ولادتها يومين فانقطع، ثمّ رأته في اليوم السادس و استمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، تعتبر اليومين الأوّلين و اليوم السادس و السابع نفاسا، و تحتاط في النقاء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست