responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 104

الرابعة: أن يكون الدّم مختلفا في لونه‌

بأن يكون في فترة من الزمن بلون الحيض و في فترة اخرى بلون الاستحاضة، ففي هذه الحالة تجعل ما بصفة الحيض حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام و لا يزيد على عشرة، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة.

الخامسة: أن يكون الدّم في فترة من الزمن أسود و في فترة اخرى أصفر و في فترة ثالثة عبيطا فقط

و في فترة رابعة فاسدا كذلك و في فترة حارّا و له دفع و في اخرى فاقدا لهذه الصفات، ففي هذه الحالة تجعل الدّم في الفترة الاولى حيضا شريطة توفّر الشروط العامّة للحيض فيه، و إلّا تجعل ما تتوفّر فيه الشروط العامّة حيضا مع وجدانه صفة الحيض كالعبيط- مثلا- و مع عدم ذلك أيضا تجعله استحاضة في جميع هذه الفترات.

السادسة: أن يكون الدّم في فترة أسود من دون أن يكون له دفع أو حرقة أو غير ذلك من صفات الحيض،

و في فترة اخرى أصفر يكون له دفع أو حرقة، ففي هذه الحالة اعتبرت الاولى حيضا شريطة أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا يزيد على عشرة و الثاني استحاضة.

السابعة: أن يكون الدّم في فترة حارّا أصفر أو عبيطا أصفر و في فترة اخرى باردا أصفر،

ففي هذه الحالة و إن كان الدّم في الفترة الاولى أقرب إلى الحيض من الدّم في الفترة الثانية إلّا أنّ ترتيب أحكام الحيض عليه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة لا يترك.

المرأة المضطربة

و هي الّتي لا تستقيم لها عادة لا وقتا و لا عددا كالّتي ترى الدّم مرّة خمسة أيّام في العشرة الاولى من الشهر و مرّة اخرى ستّة أيّام في العشرة الأخيرة و ثالثة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست