بأن
يكون في فترة من الزمن بلون الحيض و في فترة اخرى بلون الاستحاضة، ففي هذه الحالة
تجعل ما بصفة الحيض حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيّام و لا يزيد على عشرة، و
ما بصفة الاستحاضة استحاضة.
الخامسة:
أن يكون الدّم في فترة من الزمن أسود و في فترة اخرى أصفر و في فترة ثالثة عبيطا
فقط
و
في فترة رابعة فاسدا كذلك و في فترة حارّا و له دفع و في اخرى فاقدا لهذه الصفات،
ففي هذه الحالة تجعل الدّم في الفترة الاولى حيضا شريطة توفّر الشروط العامّة
للحيض فيه، و إلّا تجعل ما تتوفّر فيه الشروط العامّة حيضا مع وجدانه صفة الحيض
كالعبيط- مثلا- و مع عدم ذلك أيضا تجعله استحاضة في جميع هذه الفترات.
السادسة:
أن يكون الدّم في فترة أسود من دون أن يكون له دفع أو حرقة أو غير ذلك من صفات
الحيض،
و
في فترة اخرى أصفر يكون له دفع أو حرقة، ففي هذه الحالة اعتبرت الاولى حيضا شريطة
أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا يزيد على عشرة و الثاني استحاضة.
السابعة:
أن يكون الدّم في فترة حارّا أصفر أو عبيطا أصفر و في فترة اخرى باردا أصفر،
ففي
هذه الحالة و إن كان الدّم في الفترة الاولى أقرب إلى الحيض من الدّم في الفترة
الثانية إلّا أنّ ترتيب أحكام الحيض عليه لا يخلو عن إشكال و الاحتياط بالجمع بين
تروك الحائض و أعمال المستحاضة لا يترك.
المرأة
المضطربة
و
هي الّتي لا تستقيم لها عادة لا وقتا و لا عددا كالّتي ترى الدّم مرّة خمسة أيّام في
العشرة الاولى من الشهر و مرّة اخرى ستّة أيّام في العشرة الأخيرة و ثالثة